الخلاف-ج1-ص351
إلى شرع، وليس فيه ما يدل عليه، وحماد بن عيسى روى ما قلناه (1)، ولم يذكر ربنا ولك الحمد.
ورووا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة كبر وإذا رفع رأسه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد (2)، وهذا في معنى ما قلناه.
مسألة 102:
رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن،
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا (4).
وروي عن أبي يوسف أن الرفع واجب (5).
دليلنا: إجماع الفرقة عليه، وخبر حماد وزرارة (6) تضمن ذلك، وطريقة
(1) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64 والتهذيب 2: 81 حديث 301.
(2) صحيح البخاري 1: 179 باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع، وصحيح مسلم 1: 292 باب 9 حديث 25، وموطأ مالك 1: 75 باب 4 (افتتاح الصلاة) حديث 16 وفيه من دون جملة (أهل الثناء والمجد) باختلاف في السند، وسنن ابن ماجة 1: 284 الباب 18 (ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) الأحاديث 875 – 878، وسنن النسائي 1: 121 كتاب الافتتاح (باب العمل في افتتاح الصلاة) و (باب رفع اليدين قبل التكبير).
وسنن الدارمي 1: 300 باب القول بعد رفع الرأس من الركوع وفي 301 متحد مسندا بزيادة ونقصان في اللفظ، وسنن الدار قطني 1: 296 باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير الأحاديث، و 342 حديث 3 وفي الموضوعين عن علي ولكن باختلاف في اللفظ، وسنن الترمذي 2: 53 باب 197 حديث 266 باختلاف في اللفظ، ونيل الأوطار 2: 207 حديث 2.
(3) المجموع 3: 410 و 416، ومغني المحتاج 1: 165، وبداية المجتهد 1: 130.
والمحلى 3: 255.
(4) النتف 1: 63 و 70، بداية المجتهد 1: 130، والمجموع 3: 410، بدائع الصنائع 1: 105.
(5) بدائع الصنائع 1: 105.
(6) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 =