الخلاف-ج1-ص348
مسائل الركوع مسألة 98: الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إنها غير واجبة، ولا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا اطمأن أن صلاته ماضية واختلفوا إذا لم يطمئن.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3).
فلا يخلو إما أن يكون اطمأن، أو لم يطمأن، فإن كان اطمأن وجب مثله وإن لم يكن اطمأن وجب أن لا تصح صلاة من اطمأن، وأجمعنا على صحة صلاته.
وروى أبو مسعود البدري (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) (5).
مسألة 99: التسبيح في الركوع والسجود واجب، وبه قال أهل الظاهر داود
(1) المجموع 3: 410، ومغني المحتاج 1: 164، والمغني لابن قدامه 1: 500، وبداية المجتهد 1: 130.
(2) المحلى 3: 257، والمغني لابن قدامه 1: 500، والمجموع 3: 410، وبداية المجتهد 1: 130.
(3) صحيح البخاري 1: 154، وسنن الدار قطني 1: 346.
(4) أبو مسعود البدري: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة.
بن الخزرج الأنصاري، مشهور بكنيته، نزل الكوفة، استخلفه الإمام أمير المؤمنين (ع) عليها عند ما سار إلى صفين، روى عنه الخطمي وأبو وائل، شهد العقبة، عده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين (ع)، وعده العلامة في خلاصته وابن داود في القسم الأول من رجاله مات سنة 40 وقيل قبلها وبعدها.
الإصابة 2: 483 رقم 5608، وتنقيح المقال 2: 255.
ورجال الشيخ الطوسي: 53، الاستيعاب 4: 171.
(5) سنن أبي داود 1: 226 حديث 855، ومسند أحمد بن حنبل 4: 119 و 4: 122 وفيه (صلاة لأحد).