الخلاف-ج1-ص347
تعالى (1)، وقد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام، وبينا أن عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة (2).
مسألة 96: إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة (3) و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، وهو مذهب الشافعي (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
مسألة 97: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه، وبه قال جميع الفقهاء (6).
وقال ابن مسعود: ذلك واجب (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.
وروى حماد بن عيسى وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر كيفية الصلاة (8).
(1) سنن أبي داود: 1: 221 حديث 836، وموطأ مالك 1: 76 حديث 17 عن ابن شهاب، وروى مسلم في صحيحه 1: 292 في هذا الباب عن الزهري عدة أحاديث فراجع للاطلاع.
(2) التهذيب 2: 87.
(3) عمدة القاري 6: 59.
(4) الأم 1: 110، والمجموع 3: 396، وعمدة القاري 6: 59.
(5) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301.
(6) المجموع 3: 411، والمبسوط 1: 19، والمحلى 2: 274.
(7) المجموع 3: 411، والمحلى 3: 274، والمبسوط 1: 19 – 20.
(8) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 1 حديث 916، وأمالي الصدوق 248 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301.