الخلاف-ج1-ص344
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لم يجز أن يقرأ بالفارسية، فإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته فصال الخلاف في ثلاث مسائل (1)، إحديها: هل يتعين الحمد أم لا، وقد مضت هذه المسألة (2).
والثانية: إذا قرأ بالفارسية هل يكون قرآنا، أم لا، فعندنا لا يكون قرآنا، وعنده يكون قرآنا.
والثالثة: إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا، فعندنا لا تجزيه وعنده تجزي (3).
دليلنا على المسألة الثانية: قوله تعالى ” وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ” (4) فأخبر إنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن قال إذا كان بغير العربية فهو قرآن فقد ترك الآية.
وقال تعالى ” إنا أنزلناه قرأناه عربيا لعلكم تعقلون ” (5) فأخبر إنه أنزله عربيا.
وقال تعالى ” وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ” (6).
وعند أبي حنيفة أرسل الله رسوله بكل لسان، وإذا ثبت أنه بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزي، وهي المسألة الثالثة لقوله عليه السلام: لا تجزي صلاة من لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (7).
(1) المجموع 3: 380، والمغني لابن قدامه 1: 486 والتفسير الكبير 1: 209.
(2) راجع المسألة (81).
(3) المحلى 3: 254.
(4) الشعراء: 195.
(5) يوسف: 2.
(6) إبراهيم: 4.
(7) راجع الهامش السادس من المسألة (80).