پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص343

آخر صلاتي أولها (1) وإنما قلنا الأحوط القراءة في هذا الحال لما رواه الحسين ابن حماد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: إقرأ فيالثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك (3).

مسألة 94: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، وإن لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها، فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن، فإن لم يحسن شيئا أصلا ذكر الله تعالى وكبره، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا وكانت صلاته باطلة، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ أجزأه، وله في مقدار القراءة روايتان، المشهور عنه: أنه يجزي ما يقع عليه اسم القرآن، وإن كان بعض آية (5).

والثاني: أنه يجزي آية قصيرة، وإن أتى بالعربية فهو قرآن، وإن أتى بمعناه بأي لغة كان فهو تفسير القرآن وتجزيه الصلاة (6).

(1) التهذيب 2: 146 حديث 571.

(2) الحسين بن حماد بن ميمون العبدي الكوفي مولاهم عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، روى عنه القاسم بن إسماعيل وداود بن حصين وإبراهيم بن مهزم وغيرهم.

رجال النجاشي: 43، ورجال الشيخ: 115 و 169، وتنقيح المقال 1: 326.

(3) من لا يحضره الفقيه 1: 227 حديث 1004، والتهذيب 2: 148 حديث 579، والاستبصار 1: 355 حديث 1342.

(4) المجموع 3: 374، والتفسير الكبير 1: 189، والمغني لابن قدامة 1: 486.

(5) المغني لابن قدامه 1: 486، والتفسير الكبير 1: 189.

(6) المحلى 3: 254، وتفسير القرطبي 1: 126، والتفسير الكبير 1: 209.