پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص342

القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين، وإن كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرأ فيهما (1).

وقال داود وأهل الظاهر: إنما تجب القراءة في ركعة واحدة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى ” فاقرأوا ما تيسر منه ” (3)، وهذا قد قرأ وتكراره يحتاج إلى دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله ” لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ” (4) يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يذكر التكرار.

وروى علي بن حنظلة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيها، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فأذكر الله فهو سواء قال: قلت فأي ذلك أفضل؟ قال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (6)، ومن قال: لا يبطل التخيير مع النسيان إستدل بما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود، قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل

(1) المبسوط 1: 18 وبداية المجتهد 1: 122، والاستذكار 1: 170، والمجموع 3: 361، وعمدة القاري 6: 8، والتفسير الكبير 1: 216.

(2) قال النووي في المجموع 3: 361: عن داود بوجوب القراءة في كل ركعة، وعن بعض أصحاب داود والحسن البصري بأنه لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلاة.

(3) المزمل: 20.

(4) سنن الترمذي 2: 25 حديث 247.

وانظر الهامش الرابع من المسألة 80 للتعرف على بقية المصادر.

(5) أبو الحسن علي بن حنظلة العجلي الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام روى عنه عبد الله بن بكير وعلي بن رئاب وموسى بن بكير وغيرهم.

رجال الشيخ الطوسي: 131 و 241، وتنقيح المقال 2: 287.

(6) التهذيب 2: 98 حديث 369، والاستبصار 1: 321 حديث 1200.