الخلاف-ج1-ص340
فاستمعوا له وأنصتوا ” (1) والأمر بالانصات ينافي الأمر بالقراءة، وهذا يدل على أنه إذا جهر الإمام وجب الاصغاء إليه، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات، وقد أوردناها في الكتابين، وبينا الوجه فيها (2)، منها: ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه (3).
وروى سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (4).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه.
سمعت قراءته، أو لم تسمع (5).
مسألة 91: إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه.
وقال الشافعي: ذلك يبطل صلاته لأنه يكبر بنية مشتركة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد مضت هذه المسألة (7).
مسألة 92: ينبغي إذا كبر للاستفتاح، والركوع أن يكبر قائما، فإن أتى
(1) الأعراف: 204.
(2) التهذيب 3: 32 – 38، والاستبصار 1: 427 باب 262 باب القراءة خلف من يقتدى به.
(3) التهذيب 3: 33 حديث 118، والاستبصار 1: 428 حديث 1653.
(4) التهذيب 3: 33 حديث 119، والاستبصار 1: 428 حديث 1654.
(5) الاستبصار 1: 428 حديث 1655، والتهذيب 3: 34 حديث 121، ورواه أيضا في: 32 حديث 115 مذيلا بما نصه (إلا أن تكون صلاة يجهر بها ولم تسمع فاقرأ) وكذا في الكافي 3: 377 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 1: 255 حديث 1156.
(6) الأم 1: 101، والاستذكار 1: 141.
(7) راجع المسألة رقم 63.