الخلاف-ج1-ص337
دليلنا: على ذلك: طريقة الاحتياط، فإنه إذا اقتصر على سورة واحدة كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وإذا زاد على ذلك فيه خلاف.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (1)، وخبر منصور بن حازم يدل أيضا على ذلك، وقد بينا الوجه في اختلاف الحديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (2).
مسألة 88: يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة، فإن قرأ فليقتصر على الحمد وحدها، ولا يزيد عليه شيئا.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد، وهو رواية المزني، والبويطي في مختصره (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال في الأم في كتاب استقبال القبلة: وأحب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة [ من القرآن ] مثل إنا أعطيناك الكوثر، وما أشبهها، وفي الأخيريين أم القرآن وآية، وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن إماما فيثقل (5).
وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الأولتين، ولا تجب في الأخيرتين (6).
(1) التهذيب 2: 70 حديث 254، والاستبصار 1: 314 حديث 1168 وفيه (فقال له: لكل).
(2) التهذيب 2: 69 – 70، والاستبصار 1: 314 باب 173 (أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا بأكثر منها).
(3) المجموع 3: 386.
(4) التفسير الكبير 1: 216.
(5) الأم 1: 109 باب (القراءة بعد أم القرآن)، والمجموع 3: 386.
(6) المبسوط 1: 18، والتفسير الكبير 1: 216، والاستذكار 2: 170.