پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص336

بعض أصحاب الشافعي (1)، إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن.

وقال بعض أصحابنا: إن ذلك مستحب، وليس بواجب (2)، وبه قال الشافعي، وأكثر أصحابه (3).

وحكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات بعدها، وهذا قدر أقصر سورة (4).

دليلنا: على المذهب الأول: طريقة الاحتياط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة لا خلاف، وإذا إقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل.

وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة، ولا بأكثر (5).

مسألة 87: الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، ويجوز في النافلة ما شاء من السور.

ومن أصحابنا من قال: إنه مستحب وليس بواجب، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء (6).

(1) الأم 1: 102.

(2) مال إليه سلار في مراسمه: 69 حيث قال (في مقام تعداد واجبات الصلاة): (وقراءة الفاتحة في الأوليين من كل صلاة)، ولم يتعرض إلى السورة أصلا.

ونسب العلامة في المختلف: 91 ذلك إلى ابن الجنيد وإلى الشيخ المصنف في النهاية.

(3) المجموع 3: 388.

(4) قال النووي في المجموع 3: 388 – 389 – قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص الصحابي وطائفة أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب.

(5) الكافي 3: 314 حديث 12، والتهذيب 2: 69 حديث 253، والاستبصار 1: 314 حديث 1167.

(6) انظر المجموع 3: 382، والمغني لابن قدامه 1: 491.