پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص335

وللشافعي فيه قولان: أحدهما، قاله في القديم: أنه تجوز صلاته (1)، والثاني: تبطل صلاته، وهو قول أكثر أصحابه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته، ولا شئ عليه (3).

وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرء قال: أتم الركوع والسجود؟، قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (4).

وروى منصور بن حازم (5) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، فقال: فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا (6).

مسألة 86: الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض، ولا يجزي الاقتصار على أقل منها، وبه قال

(1) المجموع 3: 332، والاستذكار 1: 143.

(2) المجموع 3: 332، والمبسوط 1: 19، والاستذكار 1: 143.

(3) الكافي 3: 347 حديث 1، والتهذيب 2: 146 حديث 569.

(4) التهذيب 2: 146 حديث 571.

(5) منصور بن حازم، أبو أيوب البجلي، كوفي ثقة عين صدوق من أجلة أصحابنا وفقهائهم، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (ع)، له أصول الشرايع والحج، وروى عن الإمام الكاظم، وعده الشيخ المفيد من فقهاء أصحاب الصادقين، والأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والذين لا يطعن عليهمولا طريق إلى ذمهم.

رجال النجاشي: 323، والفهرست: 164، ورجال الطوسي: 313.

(6) الكافي 3: 348 حديث 3 وفيه (قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا)، والتهذيب 2: 146 حديث 570، والاستبصار 1: 353 حديث 1336 وفيه (إذا كان نسيانا).