پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص334

واختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين، ومنهم من قال: إذاكانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الإخفاء، وإذا كانت الصفوف كثيرة، ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم (1).

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء يستحب لهم الجهر (2).

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحب لهم الجهر بذلك (3).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية.

واختلفوا إذا قال ذلك، فينبغي العمل على الاحتياط بتركه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ” (4)، وقول آمين من كلام الآدميين.

وروى محمد الحلبي (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا (6).

مسألة 85: من نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته، ولا شئ عليه، وبه قال أبو حنيفة (7).

(1) المجموع 3: 368.

(2) (3) المجموع 3: 373، والمحلى 3: 264.

(4) صحيح مسلم 1: 381 حديث 537 وفيه (.

من كلام الناس)، والنسائي 3: 14 باب الكلام في الصلاة، ومسند أحمد بن حنبل 5: 447 و 448 باختلاف.

(5) محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، أبو جعفر، من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، ثقة له كتب، وجه أصحابنا وفقيههم الذي لا يطعن عليه بشئ مات زمن الإمام الصادق عليه السلام.

رجال النجاشي: 248، ورجال الطوسي: 136، والفهرست: 130، وتنقيح المقال 3: 152.

(6) التهذيب 2: 74 حديث 276، والاستبصار 1: 318 حديث 1186.

(7) المبسوط 1: 19، والاستذكار 1: 145.