پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص332

البويطي، وفي اختلاف العراقيين.

وذكر ابن المنذر عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم (1)، وروي مثل ذلك عن ابن عمر أنه كان لا يدع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن والسورة التي بعدها (2).

وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وأحمد إلى أنه يسر بها (3).

وقال مالك: المستحب أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

روى صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك (5).

مسألة 84:

قول آمين يقطع الصلاة

سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للأمام والمأموم على كل حال.

= والاستذكار 2: 177، ونيل الأوطار 2: 218.

(1) نصب الراية 1: 361، والمجموع 3: 341، والمغني لابن قدامه 1: 479، والاستذكار 2: 177، ونيل الأوطار 2: 217.

(2) شرح معاني الآثار 1: 200، ونصب الراية 1: 361، والمجموع 3: 341، والاستذكار 2: 177.

(3) الأصل 1: 3، ونصب الراية 1: 361، والمبسوط 1: 15، والمغني لابن قدامه 1: 478، وأحكام القرآن للجصاص 1: 15، وسنن الترمذي 2: 14، والمجموع 3: 342، وبداية المجتهد 1: 120، ونيل الأوطار 2: 216، والاستذكار 2: 176، والتفسير الكبير 1: 194، و 203، وتفسير القرطبي 1: 96.

(4) المدونة الكبرى 1: 64، و 67، وبداية المجتهد 1: 120، ونصب الراية 1: 328 و 361، والمبسوط 1: 15 والمحلى 3: 252، وعمدة القاري 5: 284.

(5) التهذيب 2: 68 حديث 246، والاستبصار 1: 310 حديث 1154.