پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص328

وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة (1).

وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية (2).

وقال أبو يوسف ومحمد: مقدار ثلاث آيات (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين، وإذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ” (4)، وقوله ” لا صلاة لمن لا يقرء بفاتحة الكتاب ” (5).

وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرء فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات (6).

مسألة 82: ” بسم الله الرحمن الرحيم ” آية من كل سورة من جميع القرآن، وهي آية من أول سورة الحمد.

وقال الشافعي: إنها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم (7)، وفي كونها آية من كل سورة قولان:

= والتفسير الكبير 1: 189، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 2، وأحكام القرآن للجصاص 1: 18، ونيل الأوطار 2: 229.

(1) عمدة القاري 6: 9، والمجموع 3: 330.

(2) المجموع 3: 327، والمغني لابن قدامة 1: 476، والمحلى 3: 238، والتفسير الكبير 1: 194، والاستذكار 2: 145، ونيل الأوطار 2: 230.

(3) المجموع 3: 327،والاستذكار 2: 145، والتفسير الكبير 1: 194، وتفسير القرطبي 1: 118.

(4) راجع الهامش السادس من المسألة رقم (80).

(5) راجع الهامش السادس من المسألة السابقة.

(6) الكافي 3: 317، حديث 28، والتهذيب 2: 146 حديث 573، والاستبصار 1: 310 حديث 1152.

(7) الأم 1: 107، والمجموع 3: 332، والتفسير الكبير 1: 194، والمحلى 3: 252، والمبسوط 1: 15، =