الخلاف-ج1-ص327
والثاني: إنه يجهر به فيما يجهر فيه بالقراءة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسائل القراءة
مسألة 80:
القراءة شرط في صحة الصلاة،
وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال: ليست القراءة شرطا فيها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى ” فاقرأوا ما تيسر من القرآن ” (4)، وقوله تعالى ” فاقرأوا ما تيسر منه ” (5)، وقوله عليه السلام ” لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ” (6)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 81: قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة، وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود (7)
(1) الأم 1: 107، والمجموع 3: 324، ومغني المحتاج 1: 156.
(2) الأم 1: 107، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 2، والمغني لابن قدامة 1: 485، والمجموع 3: 327 ومغني المحتاج 1: 155، والتفسير الكبير 1: 217.
(3) المجموع 3: 330.
(4) المزمل: 20.
(5) المزمل: 20.
(6) في صحيح مسلم 1: 295 حديث 34 (394) وسنن الترمذي 2: 25 حديث 247، و 2: 117 حديث 311، وسنن ابن ماجة 1: 273 حديث 837، وسنن النسائي 2: 137، وسنن أبي داود 1: 217 حديث 822، والدر المنثور 1: 6 (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ” وباختلاف يسير في بعضها.
وفي مسند أحمد بن حنبل 2: 428 (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)، وفي سنن الدارمي 1: 283 (من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له)، وتفسير الفخر الرازي 1: 190.
(7) المدونة الكبرى 1: 65 و 68، وسنن الترمذي 2: 26، والمجموع 3: 327 و 330، والمغني لابن قدامة 1: 485، والمحلى 3: 236 و 238، وتفسير القرطبي 1: 117 و 124، ومقدمات ابن رشد 1: 129،