پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص323

واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى، فقالت الإمامية: إن صلاته باطلة، فوجب بذلك الأخذ بالجزم.

وروى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له “

فصل

لربك وانحر “، وقال: ” النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه، وقال: لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس ” (1).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: ” ذلك التكفير لا تفعله ” (2).

مسألة 75: المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول: ” أللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء “، ويكبر تكبيرتين، ويقول: ” لبيك وسعديك ” إلى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول” وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض – إلى قوله تعالى – وأنا من المسلمين ” (3).

وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك (4): وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد (5).

وقال مالك بن أنس: ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس،

(1) الكافي 3: 336 حديث 9 وذيله (ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك) وكذا في التهذيب 2: 84 حديث 309.

وفيهما (أن يقيم صلبه ونحره).

(2) التهذيب 2: 84 حديث 310.

(3) الأنعام: 79.

(4) شرح معاني الآثار 1: 198، والمبسوط 1: 12، والآثار (مخطوط): 11، واللباب في شرح الكتاب 1: 71، ومراقي الفلاح: 41، والمجموع 3: 321.

(5) المغني لابن قدامة 1: 473، والمجموع 3: 321.