پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص322

وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب (1)، إلا أن الشافعي قال: وضع اليمين على الشمال فوق السرة (2).

وقال أبو حنيفة: تحت السرة (3)، وهو مذهب أبي هريرة (4).

وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي (5)، ومن وافقه.

وروى عنه ابن القاسم: إنه ينبغي أن يرسل يديه (6)، وروي عنه أنه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض.

وقال الليث بن سعد: إن أعيى فعل ذلك، وإن لم يع لم يفعل، وهو مثل قول مالك (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة.

وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية.

(1) الهداية 1: 47، والمجموع 3: 311، وعمدة القاري 5: 279، ونيل الأوطار 2: 201.

(2) الأم (مختصر المزني): 14: والمجموع 3: 310 و 313، وشرح النووي لصحيح مسلم 3: 5، والمغني لابن قدامه 1: 473، وعمدة القاري 5: 279، والهداية 1: 47، ونيل الأوطار 2: 203، وشرح فتح القدير 1: 201.

(3) الهداية 1: 47، وعمدة القاري 5: 279، واللباب في شرح الكتاب 1: 71، وشرح فتح القدير 1: 201 ومراقي الفلاح: 41، والمجموع 3: 313، والمغني لابن قدامة 1: 473، ونيل الأوطار 2: 203، وشرح النووي لصحيح مسلم 3: 5.

(4) المجموع 3: 313، وعمدة القاري 5: 279.

(5) المجموع 3: 312، وعمدة القاري 5: 279، ونيل الأوطار 2: 201 و 204.

(6) المجموع 3: 312، والهداية 1: 47، والمغني لابن قدامة 1: 472، وعمدة القاري 5: 279، وشرح فتح القدير 1: 201، ونيل الأوطار 2: 201 و 204.

(7) المجموع 3: 311، وعمدة القاري 5: 279، ونيل الأوطار 2: 201.