الخلاف-ج1-ص318
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد: يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الإمام ويجوز أن يكبروا بعد فراغه (1).
دليلنا: أنه لا خلاف في أنه إذا كبر بعد فراغه أن صلاته ماضية كاملة، واختلفوا فيه إذا كبر مع الإمام فينبغي الأخذ بالاحتياط.
وأيضا فالإمام إنما [ قيل إمام ] (2) ليقتدى به، ومن كبر معه لم يكنمقتديا به لأنه يحتاج أن يفعل الفعل على الوجه الذي فعله ولا يكون ذلك إلا بعد فراغ الإمام.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما الإمام مؤتم به فإذا كبر فكبروا (3) وهذا نص.
مسألة 70: إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم، واستأنف مع الإمام أو يقطعها ويستأنف مع الإمام.
وللشافعي فيه قولان، في جواز البناء على ذلك، أحدهما: يستأنف (4)، والآخر.
يبني على ما هو عليه (5).
دليلنا: أنه إذا استأنف الصلاة، وصلى مع الإمام فلا خلاف أن صلاته
(1) المحلى 3: 240، والمغني لابن قدامه 1: 464، والاستذكار 1: 135.
(2) في بعض النسخ (جعل إماما).
(3) صحيح البخاري 1: 101، و 177، و 2: 56، وصحيح مسلم 1: 308 حديث 411، 311 حديث 417، وسنن ابن ماجه 1: 276 حديث 846 وفيه (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ” الحديث “)، وسنن أبي داود 1: 164 حديث 603، وسنن النسائي 2: 97، وفي سنن الدارمي 1: 315 (فليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا)، ومسند أحمد بن حنبل 2: 230 و 314 و 341 و 376 و 411 و 420، و 3: 110 و 162، و 4: 401 و 405 بأدنى اختلاف لا يخل بوحدة المعنى.
(4) المجموع 3: 288.
(5) المجموع 3: 288.