الخلاف-ج1-ص317
وأيضا فلا خلاف أن حكم التكبيرة حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده لأن تكبيرة الاحرام تحتاج إلى الوقت والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والامساك عن الكلام وتفسد بفقد كل واحد من ذلك كسائر أجزاء الصلاة فدل ذلك على أنها منها.
مسألة 68: ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم إستووا رحمكم الله، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا قال: قد قامت الصلاة.
وقال الشافعي: أن ذلك مسنون، وينبغي أن يقوم الإمام والمأمومون إذا فرغ المقيم من الإقامة، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وإسحاق (1).
وقال أبو بكر بن المنذر: وعلى هذا أهل الحرمين.
قال: ودخل (2) عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف فإذا رجعوا إليه كبر (3).
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا في الصف، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وكبر القوم (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة من الوجوب والاستحباب فمن أثبت شيئا من ذلك فعليه الدلالة وأيضا عليه إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 69: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الإمام ويفرغ منه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف (5).
(1) المغني لابن قدامة 1: 458، والاستذكار 1: 136، وعمدة القاري 5: 254، والمجموع 4: 225 الموطأ 1: 158 حديث 44.
(2) في النسخ ” صلى “.
(3) الاستذكار 1: 136، والمحلى 4: 58، والمغني لابن قدامة 1: 458.
(4) المغني لابن قدامه 1: 458، والاستذكار 2: 136.
(5) المدونة الكبرى 1: 64، والاستذكار 1: 135.