الخلاف-ج1-ص316
وقال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية، وإن كان يحسنها (1).
دليلنا: أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالاجماع، وإذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل.
وأيضا قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي (2)، وأيضا قوله عليه السلام مفتاح الصلاة التكبير (3)، ومن قال بغير العربية لم يسم تكبيرا.
مسألة 67: لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم، وبه قال مالك والشافعي (4).
وقال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو الحسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة، وأما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح (5).
دليلنا: قوله عليه السلام تحريمها التكبير (6)، فجعلها من الصلاة، وأيضا قوله عليه السلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن (7)، فجعل التكبير من الصلاة.
(1) الأصل 1: 15، والهداية 1: 47، والمبسوط 1: 36، والمجموع 3: 301، والمغني لابن قدامة 1: 462 والاستذكار 2: 137، ومغني المحتاج 1: 152.
(2) صحيح البخاري 1: 154، وسنن الدار قطني 1: 346.
(3) التهذيب 3: 270 حديث 775.
(4) الأم 1: 100، وسنن الترمذي 2: 4، والمجموع 3: 290، وشرح النووي لصحيح مسلم 3: 6، والمغني لابن قدامة 1: 460، وعمدة القاري 5: 268، وبدائع الصنائع 1: 194.
(5) عمدة القاري 5: 268، وبدائع الصنائع 1: 195، والمجموع 3: 290، والمغني لابن قدامه 1: 464.
(6) الكافي 3: 69 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 1: 23 حديث 68، والهداية: 31، وفقه الرضا: 7، وتفسير العسكري: 215.
(7) صحيح مسلم 1: 381 حديث 537 وفيه (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ.
الخ)، وسنن النسائي 3: 14، باب الكلام في الصلاة، ومسند أحمد بن حنبل 5: 447، و 448 باختلاف يسير.