پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص313

فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها.

مسألة 62: لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن (1).

وقال الشافعي: يجوز ذلك، ويجوز بقوله الله الأكبر (2).

واختلف أصحابه فمنهم من قال: يجوز أن يقول الله الأكبر، ويجوز أن يقول الأكبر الله (3).

وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى (4).

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم، الله الجليل، وما أشبه ذلك (6).

(1) بداية المجتهد 1: 118، والهداية 1: 47، والمبسوط 1: 36، وعمدة القاري 5: 268، والمجموع 3: 292 والمحلى 3: 233، وشرح النووي لصحيح مسلم 3: 7، والاستذكار 2: 137، والمغني 1: 460.

(2) الأم 1: 100، والمجموع 3: 291، والأم (مختصر المزني): 14، ومغني المحتاج 1: 151، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3: 7، والمبسوط 1: 36، وعمدة القاري 5: 268، والمغني 1: 460.

(3) المجموع 3: 292، والمحلى 3: 233، وبداية المجتهد 1: 118.

(4) المجموع 3: 292.

(5) المغني لابن قدامه 1: 460، والاقناع 1: 113، والمحلى 3: 233، والروض المربع 1: 50، والمجموع 2: 292، وعمدة القاري 5: 268.

(6) الأصل 1: 14، والمبسوط 1: 35، والهداية 1: 47، وعمدة القاري 5: 268، واللباب في شرح الكتاب 1: 70، وبداية المجتهد 1: 119، وشرح النووي لصحيح مسلم 3: 7، والاستذكار 2: 137، والمغني لابن قدامه 1: 460.