پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص308

دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه وأيضا فقد روى نواقض الصلاة وقواطعها، ولم ينقل في جملة ذلك شئ مما حكيناه، ويقوى في نفسي أيضا أنها تبطل لأن من شرط الصلاة إستدامة حكم النية، وهذا ما استدامها.

وأيضا قوله عليه السلام ” الأعمال بالنيات ” (1)، وقول الرضا عليه السلام لا عمل إلا بالنية (2) يدل عليه، وهذا عمل بغير نية، ولأنه يبعد أن تكون الصلاة صحيحة إذا نوى الدخول فيها ثم نوى فيما بعد في حال القيام والركوع والسجود إلى آخر التسليم أنه يفعل هذه الأفعال لا للصلاة فتكون صلاته صحيحه، فهذا المذهب أولى وأقوى وأحوط.

مسألة 56: محل النية القلب دون اللسان، ولا يستحب الجمع بينهما.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: أن محلها القلب، ويستحب أن يضاف إلى ذلك اللفظ (3).

وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها (4) وخطأه أكثر أصحابه.

دليلنا: هو أن النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه، وبها يقع الفعل عبادة وواقعا موقع الوجوب أو الندب، وإنما سميت نية لمقارنتها للفعل وحلولها في القلب، ولأجل ذلك لا تسمى إرادة الله نية لأنها

(1) التهذيب 4: 186 حديث 518 و 519، و 1: 83 حديث 218، والهداية: 12، وأمالي الشيخ الطوسي 2: 231، ومصباح الشريعة: 4 باب 4، وصحيح البخاري 1: 4، وسنن ابن ماجه 2: 1413 حديث 4227، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

هذا وللحديث ألفاظ أخر متقاربة مثل (إنما الأعمال بالنية) وغيرها راجع الموسوعات الحديثية.

(2) فقه الرضا: 52 باب النيات، والكافي: 84 حديث 1 منسوب إلى الإمام علي بن الحسين (ع)، والتهذيب 4: 186 حديث 520، وأمالي الشيخ الطوسي 2: 203.

(3) المجموع 3: 277، ومغني المحتاج 1: 150، والمقدمة الحضرمية من المنهاج القويم: 147.

(4) المجموع 3: 277، ومغني المحتاج 1: 150.