پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص305

ابن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام (1)، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) والاسم بن الوليد (3) ومحمد بن الحصين (4) عن أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام (5) وغيرهم.

ومن قال: لا إعادة عليه وإن صلى إلى استدبارها عول على عموم هذه الأخبار.

ومن قال: يعيدها خصها بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أي يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجههإلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (6).

مسألة 52: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، وعلى وليه أن يعلمه الصوم والصلاة، وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، يجب ذلك على الولي دون الصبي، وبه قال الشافعي (7).

وقال أحمد: يلزم الصبي ذلك (8).

= والاستبصار 1: 296 حديث 1091 و 1092.

(1) التهذيب 2: 48 حديث 155، والاستبصار 1: 296 حديث 1093.

(2) التهذيب 2: 48 حديث 156، والاستبصار 1: 297 حديث 1094.

(3) التهذيب 2: 48 حديث 158، والاستبصار 1: 297 حديث 1096.

(4) محمد بن الحصين – من غير وصف – لم يترجم في كتب الرجال التي بأيدينا بأكثر من أنه روى عنه الحسين بن سعيد تنقيح المقال 3: 108، وجامع الرواة 2: 101.

(5) التهذيب 2: 49 حديث 160 وفيه: كتبت إلى عبد صالح، والاستبصار 1: 297 حديث 1097 وفيه كتب إلى العبد الصالح.

(6) الكافي 3: 285 حديث 8، والتهذيب 2: 48 حديث 159، والاستبصار 1: 298 حديث 1100.

(7) الأم 1: 69، والمجموع 3: 11، والمنهل العذب 4: 120.

(8) مسائل أحمد بن حنبل 2: 96، والاقناع 1: 73.