پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص304

أحدهما: لا يعيد، وهو قوله في القديم ونص عليه في كتاب الصلاة والطهارة (1)، وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني (2).

والقول الثاني: يعيد نص عليه في الأم، وهو الصحيح عند أصحابه (3)، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه.

دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة: إجماع الفرقة، وأيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين، ولم يدل دليل على برائتها، والحال ما قلناه، والاحتياط يقتضي إعادة الصلاة.

وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة، وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد (5).

وروى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (6)، وروى مثله يعقوب

(1) المجموع 3: 222، والسراج الوهاج: 40، ومقدمات ابن رشد 1: 112.

(2) الهداية 1: 45، وبدائع الصنائع 1: 119، وبداية المجتهد 1: 108، وشرح فتح القدير 1: 191، واللباب في شرح الكتاب 1: 67، والخرشي على مختصر سيدي خليل 1: 260، وسبل السلام 1: 222، والروض المربع 1: 48.

(3) الأم 1: 94، والمجموع 3: 222، والهداية 1: 45، وبدائع الصنائع 1: 119، وشرح فتح القدير 1: 191، وسبل السلام 1: 223.

(4) عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى شيبان كوفي الأصل، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهو ختن الفضيل بن يسار، ووثفه العلامة والنجاشي في ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن.

رجال النجاشي: 24، رجال الطوسي: 230، ورجال ابن داود: 222، والخلاصة: 113، وتنقيح المقال 2: 138.

(5) الكافي 3: 284 حديث 3، والتهذيب 2: 47 حديث 15 وفي 154 بأدنى تفاوت في اللفظ، والاستبصار 1: 296 حديث 1090.

(6) الكافي 3: 285 حديث 9، والتهذيب 2: 47 حديث 152 و 153، 2: 142 حديث 553 =