پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص302

على دابته، وهو مسافر قال: نعم (1).

مسألة 48: إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو ثور: يجوز (3).

دليلنا: إنهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالاجماع، وإذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه، وأيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر مع اعتقاده أن صاحبه يصلي إلى غير القبلة وإن من صلى إلى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع.

مسألة 49: الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة إلى أي جهة شاءا.

وقال داود: يصليا إلى أي جهة شاءا، ولم يفصل (4).

وقال الشافعي: يرجعان إلى غيرهما ويقلدانه (5).

دليلنا: إنهما إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالاجماع، وليس على براءة ذمتها إذا صليا إلى واحدة من الجهات دليل.

وأما إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما لأنهما مخيران في ذلك، وفي غيره من الجهات، وإن خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل

(1) التهذيب 3: 231 حديث 596.

(2) الأم 1: 94، والأم (مختصر المزني) 1: 13، والمجموع 3: 214.

(3) قال النووي في المجموع 3: 214 (وحكى أصحابنا عن أبي ثور أنه قال: تصح صلاة أحدهما خلف الآخر).

(4) المحلى 3: 230.

(5) الأم 1: 94، والمجموع 3: 206.