پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص301

صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة على الراحلة في يوم مطير (1).

وروى عبد الله بن جعفر الحميري (2) قال: كتبت إلى أبي الحسن يعني الثالث عليه السلام جعلني الله فداك روى مواليك عن آبائك إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا، والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة (3).

وروى جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر (4).

وروى علي بن جعفر (5) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك

= النعمان وعلي بن أبي حمزة ومصبح مات سنة 67 أو 68 هجرية.

جامع الرواة 2: 263، وتنقيح المقال 3: 247، وتهذيب التهذيب 10: 298، ولسان الميزان 7: 398.

(1) من لا يحضره الفقيه 1: 285 حديث 1294، والتهذيب 3: 231 حديث 599.

(2) عبد الله بن جعفر الحميري، عده الشيخ الطوسي تارة من أصحاب الإمام الهادي بعنوان علي بن عبد الله وأخرى من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام موثقا إياه، وقال النجاشي: شيخ القميين ووجههم صنف كتبا كثيرة.

رجال النجاشي: 162، ورجال الطوسي: 419 و 432، وتنقيح المقال 2: 174.

(3) التهذيب 3: 231 حديث 600.

(4) التهذيب 3: 232 حديث 602.

(5) علي بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، جليل القدر ثقة، عده الشيخ تارة من أصحاب أبيه وأخرى من أصحاب أخيه الإمام موسى الكاظم وثالثة من أصحاب الإمام الرضا عليهم السلام، له كتاب المناسك.

سكن العريض – بضم العين – في نواحي المدينة.

والكوفة وقم ومات فيها (سنة 210) وقبره فيها مشهور.

رجال الطوسي: 241، 353، 379 والفهرست: 87، وتنقيح المقال 2: 272.