الخلاف-ج1-ص298
مسألة 43: المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة، وفي حال المشي، ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الاحرام لا يلزمه أكثر من ذلك.
وقال الشافعي: يلزمه في حال تكبيرة الاحرام وحال الركوع والسجود، ولا يلزمه فيما عداه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى ” أينما تولوا فثم وجه الله ” (2).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنهم قالوا هذا فيالنوافل خاصة (3) فينبغي حمله على عمومه.
وأيضا روى إبراهيم الكرخي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أتحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة؟ (5).
وروى ابن أبي نجران (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
(1) الأم 1: 97، والمجموع 3: 337، والفتح الرباني 3: 126.
(2) البقرة: 115.
(3) الكافي 3: 440 حديث 5 و 8 و 9، ومن لا يحضره الفقيه 1: 285 حديث 1298، والتهذيب 3: 230 حديث 591، وتفسير علي بن إبراهيم: 50، وتفسير العياشي 1: 56 حديث 80 و 82، والنهاية 64، وكشف الغمة 2: 350، ومجمع البيان 1: 228.
(4) إبراهيم الكرخي: ترجمه أصحاب الرجال، وروت كتب الأخبار عنه تارة بهذا الاسم، وأخرى باسم إبراهيم بن زياد الكرخي، وأخرى إبراهيم بن أبي زياد الكرخي إلى غيره، عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (ع) بعنوان إبراهيم الكرخي البغدادي ووثق برواية ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب.
رجال الشيخ: 154، وجامع الرواة 1: 30، وتنقيح المقال 1: 11.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1: 285 حديث 1295، والتهذيب 3: 229 حديث 586.
(6) عبد الرحمن بن أبي نجران التميمي الكوفي مولى، عده الشيخ تارة في أصحاب الإمام الرضا (ع) وأخرى في أصحاب الإمام الجواد (ع)، وذكر النجاشي إن اسم أبي نجران عمر بن مسلم واستمر قائلا: إن عبد الرحمن ثقة ثقة معتمد على ما يرويه وله كتب.
رجال الشيخ: 380 و 430، والفهرست للشيخ: 109، وتنقيح المقال 2: 139.