الخلاف-ج1-ص297
صلى الله عليه وآله: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الآفاق (1).
مسألة 42: على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال، إن حماد بن زيد (2) كان يقول ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى المفضل بن عمر (4) قال: سألت أبا عبد الله عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه، فقال: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يحلقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (5).
(1) الرواية كما في السنن الكبرى للبيهقي 2: 9 ” عطاء عن ابن عباس أن رسول الله (ص) قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي “.
(2) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري مولى آل جرير، وكان ضريرا تلمذ على أبي حنيفة، وروى عن ثابت البناني وأنس بن سيرين وعبد العزيز بن صهيب وغيرهم.
وروى عنه ابن المبارك وابن مهدي وابن وهب وابن عيينة والثوري، مات سنة 197.
تهذيب التهذيب 3: 9، والجواهر المضية: 225، ومرآة الجنان 1: 377.
(3) حكاه أيضا أبو الفتوح الرازي في تفسيره 1: 360.
(4) المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله، عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق (ع) تارة وأخرى في أصحاب الكاظم (ع) وقد وثقه الشيخ المفيد في إرشاده، وعده من شيوخ أصحاب الإمام الصادق وخاصته وبطانته.
رجال الطوسي: 314 و 360، وتنقيح المقال 3: 238.
(5) من لا يحضره الفقيه 1: 178 حديث 842، والتهذيب 2: 142، وعلل الشرائع 2: 7 الباب 3 الحديث الأول.