پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص294

دليلنا: ما قدمناه في الصلاة الأولى.

وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف (1).

والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل، وبه أكثر الروايات، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل (2).

وقال الشافعي في القديم وفي الاملاء: تقديمها أفضل (3).

وقال أبو إسحاق: اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل، وهو المشهور (4).

وقال غير أبي إسحاق: هذا القول لا يعرف للشافعي، والمشهور الأول (5).

دليلنا: ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته.

مسألة 40: الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة (6).

وقال الشافعي: هي صلاة الصبح (7)، وبه قال مالك (8).

وحكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه الصلاة والسلام وابن

(1) سنن الترمذي 1: 305، والمبسوط 1: 147، والمجموع 3: 55.

(2) الاستبصار 1: 267 ذيل حديث 965 ما لفظه (وقال: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل)، و 1: 272 حديث 986 و 988، والتهذيب 2: 31، 261، 262 حديث 95، 1041، 1043.

(3) المجموع 3: 40 و 56، والمبسوط 1: 147.

(4) المجموع 3: 56.

(5) المجموع 3: 57.

(6) سنن أبي داود 1: 112 (باب وقت العصر)، وسنن البيهقي 1: 458، والدر المنثور 1: 301، وأحكام القرآن للجصاص 1: 442، والمجموع 3: 61، وتفسير القرطبي 3: 209، ونيل الأوطار 1: 401.

(7) المجموع 3: 60، وسنن البيهقي 1: 461، ومقدمات ابن رشد 1: 97.

(8) مقدمات ابن رشد 1: 99، وتفسير القرطبي 3: 211، والمجموع 3: 60.