پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص293

عمر (1).

وقال أبو حنيفة والثوري: الاسفار أفضل (2)، وبه قال النخعي (3)، و رووا ذلك عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود (4).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد ثبت أنه حجة، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور في هذا الوقت، والأمر عندنا يقتضي الفور، وأيضا الاحتياط يقتضي تقديمه فإنه لا يأمن الحوادث.

وأيضا قوله تعالى ” حافظوا على الصلوات ” (5) ومن المحافظة أدائها في أول الوقت.

وأما الظهر فكذلك تقديمها أفضل فإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة، وقد بينا اختلاف أصحاب الشافعي في ذلك (6)، وفي الجمعة لهم فيها قولان في جواز الابراد (7).

وكذلك العصر تقديمها أفضل، وبه قال الشافعي سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف (8)، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق (9).

وقال أبو حنيفة: تأخيرها أفضل (10)، وقال سفيان الثوري مثل ذلك.

(1) الأم 1: 74، وشرح معاني الآثار 1: 180 – 182، والمجموع 3: 51، والمبسوط 1: 145.

(2) المبسوط 1: 145، وسنن الترمذي 1: 290، والمجموع 3: 51.

(3) المجموع 3: 51.

(4) شرح معاني الآثار 1: 182، والمجموع 3: 51.

(5) البقرة: 238.

(6) الأم 1: 72، والمجموع 3: 59.

(7) الأم 1: 72 – 73، والمجموع 3: 59 – 60.

(8) الأم 1: 73، والمجموع 3: 54.

(9) حكى الترمذي في السنن 1: 300 ذلك عن عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

(10) المبسوط 1: 147، والمجموع 3: 54.