پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص291

ولا يجوز أخذ الأجرة (1)، والمذهب الأول به قال مالك (2).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أخذ الأجرة، ويجوز أخذ الرزق (3)، وبه قال الأوزاعي (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي (5) ” إتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ” (6)، فدلهذا على أن أخذ الأجرة عليه محرم.

مسألة 37: ليس بمسنون أن يؤذن الانسان ويدور في الأذان في المأذنة، ولا في موضعة، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك (8).

(1) الأم 1: 84، والمجموع 3: 127، وتفسير القرطبي 6: 232، ونيل الأوطار 2: 44.

(2) قال مالك في المدونة الكبرى 1: 62 (لا بأس بإجارة المؤذنين)، وتفسير القرطبي 6: 231، وفتح الرحيم 1: 59، والمحلى 3: 146، والمجموع 3: 127، ونيل الأوطار 2: 44.

(3) المبسوط 1: 140، وبدائع الصنائع 1: 152، والمحلى 3: 146، والمجموع 3: 127، ونيل الأوطار 2: 44.

(4) المجموع 3: 127، وتفسير القرطبي 6: 231، ونيل الأوطار 2: 44.

(5) عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد ربه بن دهمان الثقفي يكنى أبا عبد الله كان من جملة وفد ثقيف إلى النبي (ص) أسلم مع الوفد فأستعمله النبي (ص) على الطائف وولاه عمر بن الخطاب على عمان والبحرين، سكن البصرة، روى عن النبي (ص) وروى عنه يزيد بن الحكم بن أبي العاص والحسن البصري وغيره.

مات سنة 50 وقيل 51 ه‍.

أسد الغابة 3: 372، والاستيعاب 3: 91، والإصابة 2: 453.

(6) السنن الكبرى 1: 429 ذيل الحديث ولفظه (قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي.

قال: أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ.

)

، وسنن أبي داود 1: 146 حديث 531، وسنن النسائي 2: 23، ومسند أحمد بن حنبل 4: 217 – 218.

(7) قال النووي في المجموع 3: 107 (ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية).

ونيل الأوطار 2: 30.

(8) الهداية 1: 41، والمبسوط 1: 130، وشرح فتح القدير 1: 170، ونيل الأوطار 2: 30 والمجموع 3: 107.