پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص289

الترجيع وهو الأصل في الأذان.

مسألة 33: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة (حي على الصلاة، حي على الفلاح) وبه قال الشافعي (1)، وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول (الصلاة خير من النوم) مرتين بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس (حي على الصلاة، حي على الفلاح) مرتين بينهما وهو حسن (2).

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح بقدر ما يقرء عشر آيات (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.

وروي أن عمر أنكر ذلك على أبي محذورة (4) لما أذن بالصلاة، فقال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال ويحك أمجنون أنت؟ ما كان فيدعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتنا بهذا (5).

فدل على إنه مكروه لأنه لو لم يكره ذلك ما أنكره.

مسألة 34: الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص، بل كل من كان على ظاهر الاسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.

وقال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى الله عليه وآله

= 4: 43 والسنن الكبرى 1: 390، وسنن أبي داود 1: 135 حديث 499، وسنن الدارمي 1: 268 (باب بدء الأذان)، وسيرة ابن هشام 2: 154.

(1) الأم 1: 85.

(2) الأصل 1: 130، والمبسوط 1: 130، واللباب في شرح الكتاب 1: 63.

(3) نصب الراية 1: 279، والمبسوط 1: 130.

(4) أبو محذورة المؤذن القرشي الجمحي اختلف في اسمه، فقيل سمرة بن معير، وقيل أوس بن معير أسلم يوم فتح مكة، وأقام بها ولم يهاجر، أقره النبي (ص) على الأذان بمكة.

توفي سنة 79 وقيل 59.

الإصابة 2: 79، و 4: 175، والاستيعاب 2: 77، و 4: 176، ومرآة الجنان 1: 131.

(5) كنز العمال 8: 34 حديث 23168 وفيه من دون جملة (ويحك أمجنون أنت؟).