الخلاف-ج1-ص284
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملةفاضلة، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل، فالاحتياط يقتضي فعلهما.
مسألة 27:
من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية
سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى، وفي أي موضع كان.
وقال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يؤذن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها (2).
والثالث: إن أمل جماعة أذن لها (3)، والذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما مثل قولنا (4).
وقال أبو حنيفة: لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد، وإقامتين (6) وهذا نص.
مسألة 28: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة، وفي أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة (7)، وقال الشافعي: هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا (8).
وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابه: أنهما فرض على الكفاية (9)،
(1) الأم 1: 86، والمجموع 3: 83 – 85، وعمدة القاري 5: 88.
(2) المجموع 3: 83 – 85، وعمدة القاري 5: 89.
(3) (4) المجموع 3: 83 – 85.
(5) المبسوط 4: 62، والهداية للمرغيناني 1: 143.
(6) السنن الكبرى 5: 121.
(7) جمل العلم والعمل: 63، والمقنعة: 15، وذهب الشيخ المصنف في النهاية: 64 إلى عدم جواز تركهما معا في الجماعة، والمبسوط 1: 95 إلى وجوبهما صريحا.
(8) المجموع 3: 82، وعمدة القاري 5: 105، وبداية المجتهد 1: 103، ونيل الأوطار 2: 10.
(9) المجموع 3: 80، وعمدة القاري 5: 104، ونيل الأوطار 2: 10.