پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص284

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فإذا أذن وأقام لا خلاف أن صلاته كاملةفاضلة، وإذا لم يفعل ليس على كمالها دليل، فالاحتياط يقتضي فعلهما.

مسألة 27:

من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى، ويقيم للثانية

سواء كان ذلك في وقت الثانية أو الأولى، وفي أي موضع كان.

وقال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية ففيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يؤذن لها ولكن يقيم لها ولما بعدها (2).

والثالث: إن أمل جماعة أذن لها (3)، والذي صححه أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما مثل قولنا (4).

وقال أبو حنيفة: لا يؤذن ولا يقيم للعشاء بالمزدلفة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد، وإقامتين (6) وهذا نص.

مسألة 28: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة، وفي أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة (7)، وقال الشافعي: هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا (8).

وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابه: أنهما فرض على الكفاية (9)،

(1) الأم 1: 86، والمجموع 3: 83 – 85، وعمدة القاري 5: 88.

(2) المجموع 3: 83 – 85، وعمدة القاري 5: 89.

(3) (4) المجموع 3: 83 – 85.

(5) المبسوط 4: 62، والهداية للمرغيناني 1: 143.

(6) السنن الكبرى 5: 121.

(7) جمل العلم والعمل: 63، والمقنعة: 15، وذهب الشيخ المصنف في النهاية: 64 إلى عدم جواز تركهما معا في الجماعة، والمبسوط 1: 95 إلى وجوبهما صريحا.

(8) المجموع 3: 82، وعمدة القاري 5: 105، وبداية المجتهد 1: 103، ونيل الأوطار 2: 10.

(9) المجموع 3: 80، وعمدة القاري 5: 104، ونيل الأوطار 2: 10.