الخلاف-ج1-ص281
وإن أذن الجنب في المسجد أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، وإن كان الأذان مجزيا، وبه قال الشافعي (1).
وقال إسحاق: لا يعتد به (2).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا الأصل براءة الذمة وإيجاب الطهارة وجعلها شرطا في صحة الأذان يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: يكره الكلام في الإقامة، ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي (3).
وقال الزهري: إذا تكلم أعادها من أولها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا إيجاب إعادة الإقامة على من قلناه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 23: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال، ويصح ذلك، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
وأيضا الأخبار التي وردت بالأذان تتناول البالغين وغيرهم، فهي على عمومها.
(1) الأم 1: 85، والأم (مختصر المزني): 12، والمجموع 3: 103، وعمدة القاري 5: 148، ومغني المحتاج 1: 138.
(2) المجموع 3: 105.
(3) الأم 1: 85 – 86، والمجموع 3: 115.
(4) المجموع 3: 115.
(5) الأم 1: 84، والمجموع 3: 100.
(6) المبسوط 1: 138، حاشية رد المحتار 1: 393، والمجموع 3: 100.