الخلاف-ج1-ص280
وقال في القديم: الإقامة مرة مرة (1) ذكره أبو حامد المروزي: والأول هو المشهور عندهم، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وعروة بن الزبير والحسن البصري (2).
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان وهي سبع عشرة كلمة (3).
وقال مالك وداود: الإقامة عشر كلمات، ولفظ الإقامة مرة واحدة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ما قلناه من الإقامة والأذان، وإن اختلفوا فيما زاد عليه، وقد بينا الوجه في اختلاف الأحاديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
مسألة 21: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة فإن كان محدثا، أو جنبا كان الأذان مجزيا، وإن ترك الأفضل.
= وبداية المجتهد 1: 107، وشرح فتح القدير 1: 169، ونيل الأوطار 2: 21، والفتح الرباني 3: 24.
(1) الأم (مختصر المزني): 12، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 460، وبداية المجتهد 1: 107، وعمدة القاري 5: 104، ونيل الأوطار 2: 21، والفتح الرباني 3: 26.
(2) مسائل أحمد بن حنبل: 27، والروض المربع 1: 40، والفتح الرباني 3: 26، والمجموع 3: 94، ونيل الأوطار 2: 22، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 460.
(3) الهداية 1: 41، والمبسوط 1: 128، وعمدة القاري 5: 104، وشرح فتح القدير 1: 169، والمجموع 3: 94، والمحلى 3: 153، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 461، وبدائع الصنائع 1: 147 – 148، ونيل الأوطار 2: 22، وتفسير القرطبي 6: 227، وبداية المجتهد 1: 107، والفتح الرباني 3: 26.
(4) المحلى 3: 153، وتفسير القرطبي 6: 227، وبداية المجتهد 1: 107، والمبسوط 1: 129، وبدائع الصنائع 1: 148 والمجموع 3: 94، وعمدة القاري 5: 104، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 460، والفتح الرباني 3: 26، ونيل الأوطار 2: 21.
(5) الاستبصار 1: 305 باب 167 (عدد فصول الأذان والإقامة)، والتهذيب 1: 59 باب 7 (عدد فصول الأذان والإقامة).