پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص279

وقال مالك: يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة (1).

وقال أبو يوسف: التكبير مرتان، والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة (2).

وقال أحمد بن حنبل: أن يرجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس.

وهذا حكاه أبو بكر بن المنذر (3).

مسألة 20: الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان، وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل، وينقص من التهليل مرة واحدة.

ومن أصحابنا من قال: أن عددها اثنان وعشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه (4)، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (5).

وقال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، والشهادتان مرتان، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة، والإقامة مرتان، والتكبير والتهليل مرة مرة (6).

= بهامش إرشاد الساري 2: 464، وبداية المجتهد 1: 102.

(1) المدونة الكبرى 1: 57، وتفسير القرطبي 6: 227، وبداية المجتهد 1: 102 وشرح الخرشي على مختصر سيدي خليل 1: 229، والمجموع 3: 93، والمبسوط للسرخسي 1: 129، وعمدة القاري 5: 104 و 107، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 463.

(2) شرح معاني الآثار 1: 131 – 132، والمبسوط للسرخسي 1: 129، وبدائع الصنائع 1: 147.

(3) مسائل أحمد بن حنبل: 27، والروض المربع 1: 40، والمجموع 3: 93، وعمدة القاري 5: 107.

(4) حكاه في المسألة التاسعة عشرة.

(5) قاله الشيخ الصدوق في الهداية: 30.

(6) الأم 1: 85، والمجموع 3: 94، ومغني المحتاج 1: 146، وشرح النووي لصحيح مسلم 2: 460، وعمدة القاري 5: 104، والمبسوط 1: 129، وبدائع الصنائع 1: 148، وتفسير القرطبي 6: 227، =