پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص278

كانت الصلاة واجبة في أول الوقت، وأيضا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في وجوبها فيه، وإنما اختلفوا في أنها هل هي واجبة مضيقة أو موسعة، فأما الأخبار فهي مختلفة في التضييق والتوسعة، وقد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما، وليست مختلفة في كونها واجبة في أول الوقت.

مسألة 19: الأذان عندنا ثمانية عشر كلمة، وفي أصحابنا من قال عشرون كلمة (1)، التكبير في أوله أربع مرات، والشهادتان مرتين مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين.

ومن قال عشرون كلمة قال: التكبير في آخره أربع مرات.

وقال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، وفي الفجر إحدى وعشرون كلمة، التكبير أربع مرات، والشهادتان ثمان مرات مع الترجيع والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرتين مرتين، والتكبير مرتين والشهادة بالتوحيد مرة واحدة، وفي أذان الفجر التثويب مرتين (2).

وقال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع، والباقي مثل قول الشافعي، إلا التثويب فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة (3).

(1) قاله الشيخ الصدوق قدس سره في الهداية: 30، وحكى الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية: 68 في الأذان والإقامة ما لفظه: ” وقد روي سبعة وثلاثون فصلا في بعض الروايات، وفي بعضها ثمانيةوثلاثون فصلا، وفي بعضها اثنان وأربعون فصلا “.

(2) الأم ” مختصر المزني “: 12، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 463، وعمدة القاري 5: 104، ومغني المحتاج 1: 136، وتفسير القرطبي 6: 226، والهداية للمرغيناني 1: 41، وسنن الترمذي 1: 366، وبدائع الصنائع 1: 147، وشرح فتح القدير 1: 168، والمبسوط للسرخسي 1: 128، وبداية المجتهد 1: 102، ونيل الأوطار 2: 16.

(3) الهداية للمرغيناني 1: 41، والمبسوط للسرخسي 1: 129، وشرح فتح القدير 1: 168، واللباب في شرح الكتاب 1: 62، والمجموع 3: 93 – 94، وتفسير القرطبي 6: 227، وشرح النووي لصحيح مسلم =