الخلاف-ج1-ص277
البلخي (1) من أصحاب أبي حنيفة.
وتستقر الصلاة في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفريضة، فمتى جن أو منعه من فعلها مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.
وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت (2)، واختلف أصحابه فمنهم من يقول: تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الافتتاح (3)، ومنهم من قال تجب إذا أضاق الوقت ولم يبق إلا مقدار ما يصلي صلاة الوقت (4)، فإذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه، فقال الكرخي (5): تقع واجبة، والصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها من أول الوقت.
ومنهم من قال: إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه فإن مات أو جن كانت نافلة كما يقولون في الزكاة قبل حلول الحول (6).
دليلنا: قوله تعالى: ” أقم الصلاة لدلوك الشمس ” (7) وقد بينا أن الدلوك هو الزوال (8)، والأمر يقتضي الوجوب عندنا والفور أيضا، فإذا ثبت ذلك
(1) محمد بن شجاع البلخي ويقال له: الثلجي، نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك، من أصحاب الحسن ابن زياد اللؤلؤي، وتفقه عليه، وروى عن محمد بن أحمد بن شيبه وغيره، وروى عنه يحيى بن أكثم ووكيع مات سنة 266 انظر الجواهر المضية 1: 60، الفوائد البهية: 171 والأنساب للسمعاني 116 / ب.
(2) المغني لابن قدامة 1: 373، والمجموع 3: 47، ومقدمات ابن رشد 1: 109.
(3 و 4) المجموع 3: 47.
(5) عبيد الله بن الحسين، أبو الحسن الفقيه الحنفي، توفي سنة 340 ه.
بالفالج.
أخذ عنه أبو بكر الرازي الجصاص مؤلف كتاب أحكام القرآن، والدامغاني والشاشي.
الجواهر المضية 1: 336، ومرآة الجنان 2: 333.
(6) المجموع 3: 47.
(7) الاسراء 78.
(8) تقدم في المسألة الثانية من هذا الكتاب.