پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص276

مسألة 17: إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة لم يلزمه قضاؤها، وإن أغمي عليه أياما استحب له قضاء يوم وليلة، وروي ثلاثة أيام (1).

وقال الشافعي: لا يجب عليه القضاء، ولم يذكر الاستحباب (2).

وقال أحمد: يجب عليه قضاؤها أجمع كائنا ما كانت، وبالغا ما بلغت (3).

وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه في خمس صلوات وجب عليه قضاؤها، وإن أغمي عليه في ست صلوات لا يجب عليه قضاؤها (4).

دليلنا: هو أن القضاء فرض ثان، والأصل براءة الذمة، وأما اختلاف أخبارنا فقد بينا الوجه فيه في الكتابين المقدم ذكرهما (5)، وقلنا أن ما ورد من أن عليه القضاء محمول على الاستحباب، وما ورد في نفي الوجوب محمول على ظاهره (6).

مسألة 18: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت.

ومن أصحابنا من قال: تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (7).

وقال الشافعي وأصحابه مثل قولنا (8)، وإليه ذهب محمد بن شجاع

(1) انظر الهامش الأول والثاني من المسألة (15) المتقدمة.

(2) المجموع 3: 6.

(3) مسائل أحمد بن حنبل: 49، والاقناع 1: 85، والمجموع 3: 7.

(4) المبسوط 2: 101، والمحلى 2: 233، والمجموع 3: 6 و 7.

(5) التهذيب 4: 243 باب 59، والاستبصار 1: 457 باب 286.

(6) انظر الهامش الثالث من المسألة (15) المتقدمة.

(7) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 14، وحكاه العلامة في المختلف: 73، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2: 25 عن الشيخين في المقنعة والتهذيب.

(8) أحكام القرآن لابن العربي 3: 1209، والمجموع 3: 47.