پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص275

مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه، وما رووه من أن المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام (1) أو يوما وليلة (2) محمول على الاستحباب (3).

مسألة 16: إذا أدرك من أول الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات، ثم جن لزمه قضاؤه، وكذلك الحائض والنفساء والمغمى عليه.

وإذا لحق مقدار ما يصلي فيه ثمان ركعات لزمه الظهر والعصر معا، وبه قال أبو يحيى البلخي من أصحاب الشافعي (4)، ويقتضيه أيضا مذهب مالك، ولست أعرف نصه في ذلك (5).

وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه العصر (6).

دليلنا: ما قدمناه من أن وقت العصر يلي وقت الظهر، وأنه إذا زالت الشمس فإنه يختص بالظهر مقدار أن يصلي أربع ركعات، وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر، وإذا ثبت ذلك فهذا قد أدرك وقت العصر فإذا لم يصل فيه فينبغي أن يجب عليه القضاء بالاجماع، ومن خالف في ذلك إنما بناه على أن وقت العصر لم يدخل بعد.

وقد دللنا على بطلان قوله (7).

(1) التهذيب 4: 243 حديث 715، و 244 حديث 720 و 723، والاستبصار 1: 458 حديث 1776.

(2) التهذيب 4: 244 حديث 717، والاستبصار 1: 458 حديث 1777.

(3) قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 237 بعد نقله الأحاديث الدالة على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه: ” فأما الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب، والأصل أنه لا قضاء عليه “.

وإليه ذهب السيد المرتضى في جملة: 73 حديث علق شرط عدم القضاء بأن لا يكون الاغماء بفعل محرم أو معصية، والمصنف في النهاية: 127، والمبسوط 1: 129، وسلار في المراسم: 91، وللمسألة تفصيلات أخر راجع الموسوعات الفقهية.

(4) المجموع 3: 67.

(5) المجموع 3: 68.

(6) المجموع 3: 68.

(7) راجع المسألة الرابعة والخامسة.