الخلاف-ج1-ص274
ركعة واحدة (1) وقد خرج أبو إسحاق وجها خامسا، وهو أن يكون مدركا للظهر والعصر بإدراك أربع ركعات، وتكبيرة (2).
وقال أبو حنيفة ومالك: أنهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ولا المغرب بإدراك وقت العشاء (3).
دليلنا: ما روي من الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما من أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصلاة (4)، وكذلك قالوا قبل أن تغيب الشمس، ولم يقولوا في من أدرك أقل من ركعة واحدة أنه قد أدرك الصلاة، والأصل براءة الذمة، وإيراد هذه الأخبار يطول.
مسألة 15: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات، ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة، أو نفست لم يلزمهم الظهر، وإليه ذهب جميع أصحاب الشافعي (5)، إلا أبا يحيى البلخي (6) فإنه قال: يجب عليه صلاة الظهر قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت (7).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت
(1) المجموع 3: 65 و 66.
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.
(4) الاستبصار 1: 275 حديث 999 و 1000، والتهذيب 2: 38 حديث 119 و 120، و 262 حديث 1044 باختلاف.
(5) الأم 1: 70، والمجموع 3: 67، ومغني المحتاج 1: 131 – 132.
(6) أبو يحيى زكريا بن يحيى البلخي قاضي الشام أيام المقتدر بالله، روى عن يحيى بن أبي طالب وأبي إسماعيل الترمذي وبشر بن موسى وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وروى عنه عبد الوهاب الكلابي وابن درستويه وغيرهما.
توفي بدمشق (330 ه) طبقات الشافعية الكبرى 2: 225، وطبقات الشافعية: 18.
(7) المجموع 3: 67.