الخلاف-ج1-ص273
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (1).
وروي أن (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) (2)، وذلك يدل على أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يجب عليه.
مسألة 14: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل المغرب لزمته الصلاتان بلا خلاف، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا (3)، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
وللشافعي فيه أربعة أقوال، أحدها: أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، وفي العصر قولان أحدهما: مقدار ركعة (4)، والثاني: أقل من ركعة (5)، والثالث أنه يدرك الظهر بإدراك ما يصلي فيه ركعة ويتطهر (6)، والرابع: أنهيعتبر مقدار إدراك خمس ركعات كما قلناه (7)، قالوا والمنصوص للشافعي في القديم: أنه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات، والعصر بإدراك ركعة (8).
وقال أبو إسحاق: يدرك العصر بإدراك أربع ركعات، والظهر بإدراك
(1) صحيح مسلم 1: 425 حديث 165، وسنن ابن ماجه 1: 229 حديث 699، وسنن أبي داود 1: 112 حديث 412، والمصنف 1: 584 حديث 2224.
(2) صحيح البخاري 1: 143 (باب من أدرك ركعة من الصلاة)، وصحيح مسلم 1: 423 حديث 161، وسنن النسائي 1: 274، وسنن ابن ماجه 1: 356 حديث 1122، والموطأ 1: 10 حديث 15، وسنن الدارمي 1: 277 (باب من أدرك ركعة).
(3) أي بعنوان الأداء، وإلا فوجب القضاء ثابت عليه بلا خلاف، وقد تقدمت الإشارة إليها في هامش رقم (2) من المسألة السابقة أنها ذات فروع تختلف حكما باختلافها.
(4) الأم 1: 73، والمجموع 3: 64 و 66.
(5) المجموع 3: 64 و 66.
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق 65 و 66.
(8) المجموع 3: 65 و 66.
وإرشاد الساري 1: 498.