پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص272

وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام (1)، فأما إذا أدرك أقل من ركعة، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة (2).

واختلف قول الشافعي، فالذي عليه عامة أصحابه، ونص عليه في الأم، ونقله المزني إلى المختصر وحكى أنه سمعه من الشافعي لفظا أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الاحرام يلزمه الصلاة، واختاره المزني (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال أبو حامد المروذي (5): هو أشهر القولين نصر عليه في كتاب استقبال القبلة.

والقول الآخر: أنه يجب بمقدار ركعة، ولا يجب بما دونها (6).

دليلنا: إجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة، وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل.

والأصل براءة الذمة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من العصر

= ومسند أحمد بن حنبل 2: 462، وسنن الترمذي 1: 353 حديث 186، وسنن ابن ماجة 1: 229 حديث 700، وموطأ مالك 1: 6 حديث 5، وسنن النسائي 1: 257، وسنن الدارمي 1: 278.

(1) التهذيب 2: 38 حديث 119 و 120، و 2: 262 حديث 1044، والاستبصار 1: 275 حديث 999 و 1000.

(2) أي عند الشيعة الإمامية حيث يسقط عنه وجوب الأداء، هذا ولا يخفى أن للمسألة فروعا تختلف أحكامها فمن وجوب القضاء في بعض وعدمه في الآخر.

(3) الأم (مختصر المزني): 12، والأم 1: 70.

(4) فتح العزيز (بهامش المجموع) 3: 68.

(5) أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروذي – وقيل أحمد بن عامر بن بشر المروروذي – العامري مؤلف الجامع الكبير والصغير في الفقه على مذهب الشافعي، والاشراف في أصول الفقه وهو صاحب أبي إسحاق المروزي.

نزل البصرة وعنه أخذ فقهاؤها توفي سنة 362 هجرية طبقات فقهاء الشافعية: 27، والاكمال 7: 313، وطبقات الفقهاء: 94.

(6) المجموع 3: 65 – 66.