پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص271

يؤذن بالليل، ولم ينكر ذلك.

وروى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في النداء قبل طلوع الفجر فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر (1).

مسألة 13: الوقت الأول هو وقت من لا عذر له ولا ضرورة، والوقت الآخر وقت من له عذر وضرورة، وبه قال الشافعي.

وذكر الشافعي في الضرورة (2) أربعة أشياء، الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم (3).

ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحدا من هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، أنه يلزمه العصر، وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة، وقبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (4).

= 2 – ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده 6: 433 بسنده عن حبيب قال: سمعت عمتي تقول إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال!.

ونحوه في سنن البيهقي 1: 382.

3 – ورواه البيهقي في سننه 1: 382 بسنده عن زيد بن ثابت إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال.

4 – ورواها الزيلعي في نصب الراية 1: 289 عن ابن خزيمة في صحيحه بسنده عن عائشة: إن رسول الله قال: (إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال) وكان بلال لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ونحوه في سنن البيهقي 1: 382.

(إنتهى).

(1) التهذيب 2: 53 حديث 178.

(2) في بعض النسخ زيادة (في الوقت).

(3) الأم 1: 70، والمجموع 3: 66.

(4) صحيح البخاري 1: 143 باب من أدرك من الفجر ركعة، وصحيح مسلم 1: 424 حديث 163 =