الخلاف-ج1-ص269
مسألة 12: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر إلا أنه ينبغي أن يعاد بعد طلوع الفجر، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر، وأحب أن يعيد بعد طلوع الفجر فإن لم يفعل واقتصر على الأول أجزأه، وبه قال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف وداود وأحمد وإسحاق وأبو ثور (1).
وقال قوم لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن بلالا (3) يؤذن بليل،
= 585 حديث 2227، وسنن ابن ماجه 1: 229 حديث 699 و 700.
هذا وللحديث تتمة لاحظها في المسألة 13 أضف إلى أن للحديث ألفاظ أخرى متحدة المعنى مع المتن.
(1) الأصل 1: 131، والمبسوط 1: 134، والمجموع 3: 89، ونيل الأوطار 2: 32، وتفسير القرطبي 6: 229 وبداية المجتهد 1: 104، والمحلى 3: 119.
(2) الأصل 1: 131، والمبسوط 1: 134، وشرح معاني الآثار 1: 141، والمجموع 3: 89، والمحلى 3: 119 ونيل الأوطار 2: 32، وتفسير القرطبي 6: 229، وبداية المجتهد 1: 104.
(3) بلال بن رياح أبو عبد الله، أول مؤذن للنبي صلى الله عليه وآله، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله، ولم يؤذن لأحد من بعده إلا مرة واحدة وبطلب من الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام.
وروي في حقه عن النبي صلى الله عليه وآله إن بلالا سابق الحبش كما في الخصال 1: 279 وعن أمير المؤمنين عليه السلام السباق خمسة أنا سابق العرب وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبش.
الخ).
وروى ابن سعد في طبقاته بسنده إلى جابر بن سمرة قوله.
وربما أخر الإقامة قليلا، ولكن لا يخرج في الأذان عن الوقت، عده الشيخ من أصحاب النبي توفي سنة 18 هجرية.
تنقيح المقال 1: 182، ورجال الشيخ الطوسي: 8، والخلاصة 27، والطبقات الكبرى 3: 232.