الخلاف-ج1-ص268
مسألة 11: إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس أو صلى من العصر ركعة وغابت الشمس، فقد أدرك الصلاة جميعها في الوقت، وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو قول ابن خيران من أصحابه (1)، وبه قال أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء (2).
وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه يكون مدركا للركعة الأولى في وقتها وقاضيا للأخرى في غير الوقت (3).
وقال المرتضى رحمه الله من أصحابنا: أنه يكون قاضيا لجميع الصلاة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت، وإنما اختلفوا في أن هذا هل هو وقت اختيار، أو وقت اضطرار، فأما أنه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح وهذا نص (5).
(1) المجموع 3: 62.
(2) الاقناع 1: 84، وشرح معاني الآثار 1: 151، والمجموع 3: 62.
(3) قال النووي في المجموع 3: 62 (وهو قول أبي إسحاق المروزي).
(4) إن المتوفر لدينا من كتب الشريف المرتضى خلوها من هذا القول، إلا أن المحكي عنه في الجواهر 7: 258، والحدائق 6: 277، والمدارك في شرحه للمسألة الأولى من أحكام المواقيت عند قوله (ويكون مؤديا على الأظهر) فقد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة.
ثانيها: أن يكون قاضيا لجميع الصلاة، واختاره السيد المرتضى.
)
، والعلامة في المختلف: 75 في مسألة (لو ضاق الوقت عن الفريضة) بقوله: إحتج السيد المرتضى القائل بكون الجميع قضاء أبان أجزاء العبادة مقابلة لأجزاء الوقت، والعاملي في مفتاح الكرامة 1: 385 حكى النسبة إلى السيد عن الشيخ وصاحب القواعد وولده وجماعة.
هذا وقد نسب المصنف هذا القول في المبسوط 1: 72 إلى بعض الأصحاب من دون تعيين له.
(5) صحيح مسلم 1: 424 حديث 163، وانظر صحيح البخاري 1: 143 باب من أدرك من الفجر ركعة، والموطأ 1: 6 حديث 5، ومسند أحمد بن حنبل 2: 462، وسنن النسائي 1: 257، والمصنف 1: =