الخلاف-ج1-ص267
قول الأعمش قوله تعالى ” أقم الصلاة طرفي النهار ” (1) ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر، فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس دل ذلك على أن هذا الوقت طرف النهار وعنده أنه من الليل.
وأيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وقد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض، وأجمع عليه المسلمون (2) فلو كان صحيحا لما انقرض.
مسألة 10:
أول وقت صلاة الفجر
لا خلاف فيه أنه حين يطلع الفجر الثاني، فأما آخر الوقت فعندنا إن وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ووقت المضطر إلى طلوع الشمس، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه (3).
وذهب الاصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أن الوقت ممتد إلى طلوع الشمس من غير تفصيل (5).
دليلنا: طريقة الاحتياط فإن ما اعتبرناه لا خلاف بين الأمة أنه من الوقت وما زاد عليه ليس عليه دليل أنه وقت الاختيار، وقد بينا الوجه فيما اختلف من أخبارنا في الكتابين المقدم ذكرهما (6).
(1) هود: 114.
(2) قال النووي في المجموع 6: 305: (هو مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، قال ابن المنذر: وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأمصار وبه نقول).
(3) الأم 1: 74، والمجموع 3: 43، ومغني المحتاج 1: 124.
(4) المجموع 3: 43، وبداية المجتهد 1: 94.
(5) الأصل 1: 144، وأحكام القرآن للجصاص 2: 268، والمبسوط 1: 141، والنتف 1: 52.
(6) التهذيب 2: 38، والاستبصار 1: 275 – 276.