پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص266

وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك، وقول النخعي قد تقدمه الإجماع وتأخر عنه، وما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب إطراحه والأخذ بالاحتياط.

مسألة 9: الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحل به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون الصلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال عامة أهل العلم (1).

وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار، بل هو زمان منفصل بينهما (2).

وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش (3) وغيره، وروي ذلك عن حذيفة (4).

دليلنا: على فساد قول الفرقة الأولى: قوله تعالى ” يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ” (5) وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل، ويدل على فساد

(1) أحكام القرآن للجصاص 2: 269.

(2) حكاه النووي في المجموع 3: 45 عن الشيخ أبي حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: (ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهار بل زمن مستقل فاصل بينهما قالوا: وصلاة الصبح لا في الليل ولا في النهار).

وانظر الهداية للمرغيناني 1: 38، والمبسوط 1: 141، وشرح فتح القدير 1: 152.

(3) الأعمش: أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي معروف بالفضل والثقة والجلالة والتشيع والاستقامة، عده الشيخ في الرجال من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وذكره السمعاني في أنسابه بعنوان الكاهلي وأثنى عليه علماء العامة وأقروا بفضله وثقته وجلالته مع اعترافهم بتشيعه.

قال ابن حجر في تهذيبه: (قال العجلي: كان ثقة ثبتا.

وكان فيه تشيع.

توفي سنة 148 ه‍.

)

رجال الطوسي: 206، الكنى والألقاب 2: 45، وتنقيح المقال 2: 65، والأنساب للسمعاني: 473، وتهذيب التهذيب 4: 222.

(4) المجموع 3: 45.

(5) الحج: 61.