الخلاف-ج1-ص265
وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل (1)، وروي إلى طلوع الفجر (2).
وقال الشافعي في الجديد: إن آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل، وروى ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز (3)، وقال في القديم والأملاء: آخر وقتها إلى نصف الليل (4)، وهذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة والإجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر (5) كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (6).
وقال قوم: وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاووس ومالك (7).
وقال النخعي: آخر وقتها ربع الليل (8).
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل،
(1) الكافي 3: 281، حديث 13، ومن لا يحضره الفقيه 1: 142 حديث 662، و 141 حديث 657، والتهذيب 2: 25 حديث 72، و 28 حديث 82 و 30 حديث 88، و 27 حديث 78، و 261 حديث 1041، و 262 حديث 1042 و 1043، والاستبصار 1: 273 حديث 986 – 988، و 261 حديث 938، و 263 حديث 945، و 264 حديث 953.
ومال إليه السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 61، وسلار في مراسمه: 62، وقيده الحلبي في الكافي: 136 بالاضطرار إلى نصف الليل.
(2) التهذيب 2: 256 حديث 1015، و 270 حديث 1076 و 1077، والاستبصار 1: 273 حديث 989 و 260 حديث 933، و 288 حديث 1053 و 1054.
والأحاديث مقيدة بالنوم والنسيان.
(3) المجموع 3: 39، وعمدة القاري 5: 29 و 62، وبداية المجتهد 1: 93، ومغني المحتاج 1: 124، والمنهج القويم 1: 108، وشرح فتح القدير 1: 155.
(4) المجموع 3: 39، ومغني المحتاج 1: 124، وعمدة القاري 5: 62.
(5) المجموع 3: 39، والمنهج القويم 1: 108.
(6) الأصل 1: 146، والهداية 1: 39، وعمدة القاري 5: 69، وشرح فتح القدير 1: 155.
(7) مقدمات ابن رشد 1: 106، وعمدة القاري 5: 62، والمجموع 3: 40.
(8) عمدة القاري 5: 62.