الخلاف-ج1-ص264
الأوزاعي وأبو حنيفة وزفر، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (1)، وهو اختيار المزني (2).
وذهب أحمد إلى أن وقتها في البلدان والأبنية غيبوبة البياض، وفي الصحاري والفضاء غيبوبة الحمرة (3) فإن البنيان يستر، فاحتيط بتأخير الصلاة إلى غيبوبة البياض، ليتحقق معه غيبوبة الحمرة، وفي الصحراء لا حائل يمنع من ذلك فلم يعتبر ذلك، لا أنه جعل الوقت مختلفا في الصحاري والبنيان.
دليلنا: إن ما اعتبرناه من ذلك لا خلاف بين الطائفة المحقة أنه من الوقت، وليس هاهنا إجماع على أن ما قبله وقت فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (4).
مسألة 8: الأظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم إن آخر
(1) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص الخليفة الأموي، مات سنة 101 بدير سمعان، خير بني أمية يعرف بأشح بني أمية، قال الإمام محمد بن علي بن الحسين في حقه: ” لكل قوم نجيبة، ونجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز ” وظاهر ذلك لأنه رفع السب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
ولذا يقول الشريف الرضي في قصيدته العصماء.
– يا بن عبد العزيز لو بكت العين
فتى من أمية لبكيتك – – أنت نزهتنا عن السب والشتم
فلو أمكن الجزاء جزيتك – تنقيح المقال 2: 345، وتاريخ الطبري 5: 306، وتهذيب التهذيب 7: 475.
(3) المجموع 3: 43، ومغني المحتاج 1: 123، والأصل 1: 145، وأحكام القرآن للجصاص 2: 274، والهداية 1: 39، وشرح فتح القدير 1: 155، ونيل الأوطار 1: 411، واللباب في شرح الكتاب 1: 60.
(3) مسائل أحمد بن حنبل: 27، والبحر الزخار 2: 157، ونيل الأوطار 1: 411.
(4) التهذيب 2: 27 – 35، والاستبصار 1: 262 باب 149 وقت المغرب والعشاء الآخرة.