پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص263

غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين (1)، ولا خلاف بين الفقهاء إن أولوقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في ماهية الشفق، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة (2)، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة، وروي ذلك عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر (3) وعبد الله بن مسعود، و أبي هريرة، وعبادة بن الصامت (4)، وشداد بن أوس (5)، وبه قال مالك والثوري ومحمد (6).

وقال قوم: الشفق هو البياض لا تجوز الصلاة إلا بعد غيبوبته ذهب إليه

= في الناصريات المسألة 74 قال المرتضى: (الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء البياض في إحدى الروايتين والحمرة في الرواية الأخرى، والصحيح عندنا أن الشفق هو الحمرة دون البياض).

والمفيد في المقنعة 14: (وأول وقت العشاء مغيب الشفق وهو الحمرة في المغرب).

(1) قال السيد المرتضى في جمله 61 ما لفظه: (فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب.

واشتركت الصلاتان في الوقت.

إلى آخره).

(2) المجموع 3: 42، ومغني المحتاج 1: 122 – 123، وسنن البيهقي 1: 373، وأحكام القرآن للجصاص 2: 274 والهداية 1: 39، والمنهج القويم 1: 108، وشرح فتح القدير 1: 155، ونيل الأوطار 1: 411.

(3) سنن البيهقي 1: 373.

(4) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم.

بن الخزرج الأنصاري أبو الوليد، روى عن النبي (ص)، شهد بدرا، وروى عنه أبناؤه وإسحاق بن يحيى، ولم يدركه ومن أقرانه أبو أيوب الأنصاري و أنس بن مالك وجابر وغيرهم، وهو أول من ولي القضاء بفلسطين توفي سنة 34 بالرملة.

تهذيب التهذيب 5: 112 والإصابة 2: 260، والتاريخ الكبير 5: 92.

(5) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي ابن أخ الشاعر حسان بن ثابت، روى عن النبي (ص) وعن كعب الأحبار، وروى عنه ابناه ومحمود بن الربيع.

توفي سنة 58 وقيل 64 وقيل غير ذلك.

وحكى ابن حجر في التهذيب عن أبي نعيم أنه توفي بفلسطين أيام معاوية وعقبه ببيت المقدس الإصابة 2: 138، وتهذيب التهذيب 4: 315، وصفوة الصفوة 1: 296، والكواكب الدرية 1: 61.

(6) الأصل 1: 145، وسنن البيهقي 1: 373، ومقدمات ابن رشد 1: 106، وأحكام القرآن للجصاص 2: 274، والمجموع 3: 42، والنتف: 1: 53، ونيل الأوطار 1: 411، واللباب في شرح الكتاب 1: 60.